السيد تقي الطباطبائي القمي
449
مباني منهاج الصالحين
كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو أما إذا كانت مستوعبة لعضو فان كانت في الرجلين تعين التيمم وان كانت في الوجه أو اليد فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ( 1 ) .