السيد تقي الطباطبائي القمي

449

مباني منهاج الصالحين

كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو أما إذا كانت مستوعبة لعضو فان كانت في الرجلين تعين التيمم وان كانت في الوجه أو اليد فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ( 1 ) .